هذه أبزر مواد قانون ”حماية الرموز الوطنية“

خميس, 07/15/2021 - 08:32

صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على قانون يتعلق بـ“حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن“.

وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع القانون الحالي يأتي ”لسد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائية بغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية“.

وتقول المادة الثانية من هذا القانون إنه ”يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها من يقوم عن قصد عن طريق استخدام تقنيات الإعلام الرقمي أو ومنصات التواصل الاجتماعي  بالمساس بثوابت ومقدسات  الدين الإسلامي  أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني“.

وسيعاقب مرتكب أحد هذه الجرائم – دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى-، بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامات  مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوقية جديدة.“

وتقول المادة الثالثة، إنه ” يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنينات وسائل الأعلام الرقمي أو منصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد قوات المسلحة وقوات الأمن وزعزعة ولائهم“ ، فيما سيعاقب مرتكب هذا الجرم بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف.

وتشير المادة الرابعة من القانون المذكور إنه ” يعد مساسا بالسلم الأهلي  وباللحمة  الاجتماعية  كل توزيع  عبر وسائل الإعلام الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكونا من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض“ 

وسيعاقب  مرتكب بعض هذه الأعمال بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف.

وتخول المادة السابعة من القانون المذكور للنيابةالعامة ممارسةالدعوة العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص على عليها في هذا القانون بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية، وذلك وفق القانون.