النواب يجيزون ثلاثة قوانين تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية

جمعة, 01/05/2018 - 07:57

أجاز النواب في موريتانيا الخميس ثلاثة قوانين كانت من نتائج الحوار السياسي المنظم 2016، وتتعلق بالاستحقاقات الانتخابية، هي تعديل القانون المنشئ للبلديات، وكذا القانون المتعلق بممثلي الموريتانيين المقيمين في الخارج في البرلمان، والثالث متعلق بنفاذ النساء للمناصب الانتخابية.

وأجاز النواب القوانين الثلاثة خلال جلستهم الخميس، وبحضور وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله.

ورغم اعتراض عدة برلمانيات على مشروع قانون نفاذ النساء للمناصب الانتخابية، وتقدمهن بملتمس لتأجيل نقاشه أسبوعا إلا أن النواب صوتوا على رفض الملتمس، حيث كانت البرلمانيات يرغبن في إجراء تغيير لرفع النسبة المخصصة للنساء في المناصب الانتخابية.

وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله أكد في كلمة أمام النواب أن مشروع القانون المعدل والمكمل لبعض أحكام الأمر القانوني المنشئ للبلديات، يأتي ليجسد جانبا من الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.

واعتبر ولد عبد الله أن القانون الجديد يهدف إلى تحديد آلية خلافة العمدة في مهامه والمستشار البلدي في حالة شغور منصب كل منهما، وتحديد السجل الانتخابي ومحتواه، وتخفيض ضمانة الترشح من 10 آلاف إلى خمسة آلاف أوقية، وكذلك نسبة الأصوات الضرورية المتحصل عليها لاسترجاع هذه الضمانة لتصل إلى 3%.

واعترض ولد عبد الله على اقتراح بعد النواب إضافة الكفاءة كشرط للترشح للمناصب الانتخابية، مؤكدا أن الأولى أن تراعيها الأحزاب السياسية في مرشحيها بدل فرضها كنص قانوني.

وأشار ولد عبد الله إلى أن القانون المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، يحدد آلية انتخاب هؤلاء النواب، بحيث تنتخبهم هيئة انتخابية تتكون من نواب الجمعية الوطنية ليمثلوا أربع دوائر انتخابية هي: إفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا، وتمثل كل دائرة بنائب واحد.

وعن القانون المتعلق بتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية، قال وزير الداخلية إن هذا القانون يهدف إلى المحافظة على نسبة تمثيل النساء في الوظائف الانتخابية في المجالس الجهوية، مشيرا إلى أنه يحق للمرأة بموجب هذا القانون الحصول على حصة تمثل الحد الأدنى من المقاعد في لوائح المترشحين لهذه المجالس.