أعلنت لجنة دعم الصحافة الخاصة الموريتانية من خلال بيان أصدرته زوال اليوم؛ عن جملة من التغييرات الجوهرية، والإجرائية، وحزمة من التحسينات القانونية؛ على مستوى النصوص القانونية لنظامها الداخلي؛ بشكل يسمح لها بمزاولة مهامها واستخدام صلاحياتها طيلة مأموريتها الممتدة من 09 نوفمبر 2017 وحتى 08 نوفمبر 2018، وبشكل يتماشى مع روح القانون 017/2006 وترتيات القانون 024/2001 والمرسوم 156/2011 حيث ينص الأخير أن على اللجنة إنشاء نظام داخلي مكمل لذلك المرسوم. وتتضمن تلك الإجراءات - حسب البيان - استمرارية عمل اللجنة طيلة مأموريتها وتعبئة موارد صندوق دعم الصحافة من خلال مخصصات ميزانيات الدولة والمؤسسات وهيئات التعاون الدولي والوطني والجهات الداعمة وتقسيمها . حيث تنص المادة 7 من المرسوم الآنف الذكر على أن اللجنة تجمع في دورتين عاديتين ودورات استثنائية وهو ما لم يكن يطبق خلال السنوات الماضية حيث كان يتم تعطيل عمل اللجنة – حسب مصادر عليمة - عن طريق بعض اللوبيات الإعلامية والحكومية التي كانت تستحوذ لوحدها على جل مخصصات الدعم المقدمة من هيئات التعاون الوطني والدولي.
كما أعلنت اللجنة عن إجراءات صارمة تضمنها قانون نظامها الداخلي سيبدأ العمل بها ابتداء من توقيت نشر بيانها اليوم تتعلق بنشر الإساءة للمقدسات الدينية أو الرموز الوطنية أو بث الخطاب المتطرف أو نشر ما يهدد السلم الأهلي أو الحوزة الترابية أو تسريب الأسرارا العسكرية للدولة أ ونشر السب والقذف أو ما من شأنه التأثير على سير وعمل القضاء أو عمل ونتائج لجنة دعم الصحافة وهي كلها أمور تعرض للحرمان النهائي من الدعم حسب البيان.
وأعلنت اللجنة في بيانها اليوم عن بدء المرحلة الأولى من الدعم الذي ستوزعه نهاية دورتها الأولى وهي الدورة المتعلقة بمبلغ 200 مليون أوقية مقدمة للصحافة الخاصة من ميزانية الدولة لسنة 2017 على أن تقسم في دوراتها القادمة خلال مأموريتها المبالغ المعبأة من بنود الدعم.
وهذا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة الموريتانية
بيان
إن اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع موارد صندوق دعم الصحافة الخاصة الموريتانية بعد اضطلاعها على القانون 024 /2011 وتأسيسا على أحكام المادتين 03 و06 منه وترتيبات المرسوم 156/2011 ومراعاة لأحكام المادتين 04 و10 منه؛ تعلن أنها قد قررت ممارسة كافة صلاحياتها التي يمنحها القانون فيما يتعلق بمواصلة عملها الدؤوب طيلة مأموريتها الممتدة من 09 نوفمبر 2017 وحتى 08 نوفمبر 2018 وستعمل على جلب موارد إضافية للصندوق من خلال التواصل مع الجهات الحكومية والشركاء في التنمية وهيئات التعاون الوطني والدولي كما ينص على ذلك البندان الأخيران من المادة 03 من القانون 024/2011 المنشئ للصندوق وستواصل تسيير وتوزيع موارد الصندوق طيلة مأموريتها البالغة سنة من تاريخ تعيينها.
كما تعلن اللجنة أنها بعد الاضطلاع على معايير الدعم العمومي للصحافة الخاصة وذلك مراعاة لأحكام الأمر القانوني 017/2006 وتأسيسا على المادتين: 04 و 06 من القانون 024/2011 والمواد 02 و 03 و04 من المرسوم 156/2011 وطبقا لأحكام المادة 12 من النظام الداخلي للجنة قد قررت ما يلي:
تُحرم من الدعم كل مؤسسة أو هيئة تنشر أو ترعى إساءة للمقدسات الدينية أو الرموز الوطنية أو تبث خطابا متطرفا أو تنشر ما يهدد السلم الأهلي أو الحوزة الترابية أو تسرب أسرارا عسكرية للدولة أو تنشر قذفا أو سبا شخصيا لرئيس الجمهورية أو رجال القضاء أو أعضاء الحكومة أو القيادات العسكرية والأمنية أو رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أو أعضاء اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع موارد صندوق دعم الصحافة الموريتانية الخاصة أو تقوم بنشر يهدف إلى التأثير أو التشويش على سير أو نتائج أعمال القضاء أو السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أو اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الموريتانية الخاصة.
تطبق اللجنة أحكام هذه المادة خلال كامل مأموريتها.
ملاحظة: تشمل هذه الإجراءات فقط التصرفات اللاحقة على نشر هذا البيان.
كما تعلن اللجنة أنها ستبدأ استقبال الملفات للاستفادة من الدعم المخصص من ميزانية الدولة لسنة 2017 لدى سكرتيريا السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في أوقات الدوام الرسمي ابتداء من يوم الاثنين 27 نوفمبر 2017 ولغاية الساعة الثانية عشر زوالا من يوم الجمعة 08 ديسمبر 2017.
وتفيد اللجنة أن هذا الأجل غير قابل للتمديد مطلقا.
مكونات الملف:
- طلب خطي موقع ومختوم من طرف المسؤول الأول في المؤسسة أو الهيئة موجه إلى رئيس اللجنة ويجب أن يكون موريتاني الجنسية.
- رخصة قانونية للمؤسسة أو الهيئة صادرة عن جهات الاختصاص ( صادرة قبل سنة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية و6 أشهر بالنسبة للهيئات الصحفية)
- سجل تجاري (بالنسبة للمؤسسات).
- رقم تعريف ضريبي (بالنسبة للمؤسسات).
- إفادة ضمان اجتماعي للعمال(بالنسبة للمؤسسات).
- إفادة فتح حساب بنكي باسم المؤسسة أو الهيئة.
- لائحة بالعمال مع عقود عملهم تكون موثقة رسميا (بالنسبة للمؤسسات).
- عقد إيجار موثق.
- كشف محاسبة ( بالنسبة للمؤسسات)
ـ يعتبر وجود مقر إلزاميا ومحدد العنوان بحيث تمكن زيارته في أوقات الدوام
- محاضر مؤتمرات (بالنسبة للهيئات الصحفية)
- لوائح المنتسبين بالنسبة للهيئات الصحفية ويستحسن أن تكون ترفق ببطاقات هوياتهم كشرط تفضيلي.
بالنسبة للإذاعات والتلفزيونات تعتمد الرخصة التي تمنحها لها الهابا والتي تنص على حيازتها لكل الوثائق الرسمية.
ولا يُقبل أي ملف تنقصه إحدى هذه الوثائق إطلاقا.
حرر بتاريخ : 20 نوفمبر 2017
رئيس اللجنة:
إبراهيم ولد بكار ولد اصنيبه