ول بوعماتو يجند منظمات دولية للمطالبة بإسقاط حكم الإعدام عن ول امخيطير(وثائق)

أربعاء, 11/08/2017 - 13:34

علمت الجمهورية من مصادر مطلعة ان رجل الأعمال المعارض محمد ول بوعماتو قام بدعم وتجنيد عدة منظمات دولية للمطالبة بإسقاط عقوبة الإعدم من بينها (هيومن رايس وتش )التي اصدرت بيانا لايستند الى اي شرعية قانونية حسب مراقبين كما دفع ول بوعماتو لعدة منظمات اخرى ومحاميين دوليين من أجل الدفاع عن ول امخيطير الذي أساء الى نفسه قبل ان يتطاول على الجناب النبوي الشريف

وقد طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الموريتانية بـ"إلغاء عقوبة الإعدام" الصادرة في حق محمد الشيخ ولد امخيطير المدان بسبب كتابة مقال يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم كما طالبت بـ"إسقاط جميع التهم الموجهة إليه"، ووصفتها بأنها "تنتهك حرية التعبير".

واعتبرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أنه "لا يحق لموريتانيا اتهام أي شخص بـ"الزندقة"، فكيف بالحكم على مدون بالإعدام بسبب تهمة سخيفة على أساس مقال كتبه. من الجيد أن تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة هذه القضية، لكن لم يكن هناك ما يوجب توجيه الاتهام إليه من الأساس".

وذكرت المنظمة في بيان صادر عنها بأنها أثارت مخاوفها بشأن الإدانة والإجراءات المطولة والعقوبة القصوى التي يواجهها ولد امخيطير، خلال اجتماع مع وزير العدل إبرهيم ولد داداه في نواكشوط بتاريخ 19 أكتوبر المنصرم، مردفة أنه أكد لها أنه "يحق لولد امخيطير الخضوع لمحاكمة عادلة تماشيا مع التزاماتنا الدولية. آمل أن يُحاكم قبل نهاية العام".

وقالت المنظمة إن محاكمة موريتانيا لولد امخيطير على كتاباته تعتبر انتهاكا "لضمانات القانون الدولي التي تحمي حرية التعبير، كتلك المكرسة في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي انضمت إليه موريتانيا عام 2004"، مردفة أن الدستور الموريتاني يضمن "حرية الرأي والفكر والتعبير. وينبغي ألا يُستخدم تقييد حرية التعبير، والمحاكمات الجنائية بالذات، إلا كملجأ أخير، ولسبب مبرَّر، عندما يكون القانون محددا بوضوح ويكون التقييد متناسبا. يجب ألا يحاكم امخيطير على خطابه، نظرا لاستحالة اعتباره تحريضا على العنف أو الكراهية".

وشددت المنظمة على أنه "على النيابة العامة الموريتانية إسقاط التهم الموجهة ضد ولد امخيطير، كما على المشرعين الموريتانيين إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تنتهك حرية التعبير، بما في ذلك المادة 306 التي تنص على عقوبة الإعدام لارتكاب الزندقة".