نائب برلماني يتهم قيادي في "التكتل "بالتلفيق والتحريف على قناة الجزيرة

أحد, 03/19/2017 - 13:33

أشفق على معارضتنا من التلفيق الذي لا تتوقف عنه ، فهل يعقل أن يتجرأ من يحسب نفسه قيادي وصاحب رأي في حزب سياسي له اجندة سياسية أن يقول على شاشة يتابعها ملايين البشر في العالم العربي ما ليس له عليه برهان ، ألا يفقد هذا النوع من التقول الحزب مصداقيته ،ام انها لم تعد موجودة وبات التقول و التلفيق استيراتيجية جديدة لنيل ثقة المواطنين ، اعجب من هؤلاء بل أشفق عليهم ، ترى لم كل هذا؟ ، أهو استهزاء بالمواطنين و الرأي العام، أم أنه فشل في الخطاب سياسي . إليكم أيها الإخوة ما حدث: *النص الأصلي : المادة 92 :تنشأ محكمة عدل سامية . وتتشكل من اعضاء منتخبين ، وبعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ، بعد كل تجديد عام أو جزئي في الغرفتين. وتنتخب رئيسها من بين أعضائها. يحدد قانون نظامي ، تشكيل محكمة العدل السامية ، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها . *النص بعد التعديل أي النص المقترح: المادة 5 :تلغى أحكام المادة 92 من دستور 20 يوليو 1991 و تحل محلها الأحكام التالية : المادة 92( جديدة): تلغى محكمة العدل السامية .يحاكم رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة على الأفعال المنصوصة في المادة 93 أدناه ، من طرف هيئة قضائية مؤلفة من أعلى المحاكم في التنظيم القضائي . يحدد قانون نظامي تشكيلة هذه الهيئة ، و قواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها. *المادة 93 : النص الأصلي : لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن أفعاله أثناء ممارسته لسلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يُتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الإقتراع العلني ،و بالأغلبية المطلقة لأعضائها .وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية. الفقرة الاخيرة تتعلق بالمسؤولية الجنائية للوزير الأول و أعضاء الحكومة و تم الإبقاء عليها في النصين بدون تعديل . *النص بعد التعديل أي النص المقترح: المادة 6: تلغى أحكام المادة 93 من دستور 20 يوليو 1991 و تحل محلهاالأحكام التالية: المادة 93 ( جديدة): لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن أفعاله أثناء مما رسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يُتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت عن طريق الاقتراع العلني ، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.يحاكم رئيس الجمهورية من طرف التشكيلة المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه. الفقرة الأخيرة تتعلق بالمسؤولية الجنائية للوزير الأول و أعضاء الحكومة و سبق وأن أشرنا أنها بقيت بدون تعديل. إذن هذا التعديل كان ينبغي على ضيف القناة أن يعتبره تحسين في تصور منطق متابعة رئيس الجمهورية و الوزير الأول وأعضاء الحكومة ، و ضمان الاستقلالية في الهيئة القضائية المكلفة بالمحاكمة ، وسلامة الإجراءات و المسطرة القضائية حسب منطق العدالة وتوفير الظروف المناسبة للمحاكمة العادلة ، بدل ازدواجية السلطة في النص القديم في هيئة قضائية واحدة لها الحق في الإتهام و الحق في المحاكمة ، ولا يوجد هذا في أي تنظيم قضائي أريدت له الإستقلالية . بل يمكن اعتبار أن ظروف المحاكمة في النص القديم يطغى عليها الطابع السياسي أكثر من هي محاكمة بالمنطق القانوني و القضائي المتعارف عليها ، و مع ذلك فإنها على علاتها تجسد خطوة إجتهادية وضعت اضافة نوعية في تعزيز دولة القانون في البلد.

النائب البرلماني عن الأغلبية :محمد السيد كلاي